محمد اسحاق مدني

36

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

6 - ويُكره أنْ يصلّي على القبر لما روي عن النبي ( ص ) أنه نهى أنْ يُصلّي على القبر قال أبو حنيفة : لا ينبغي أن يصلّي على ميّت بين القبور وكان علي وابن عباس يكرهان ذلك وإنْ صلوا أجزأهم « 1 » . ولو صلّى إلى صورة مالا حياة له كالشجر ونحو ذلك فلا يوجب الكراهية لأن عبدة الصورة لا يعبدون تمثال ما ليس بذي روح فلا يحصل التشبّه بهم وكذا النهي إنما جاء عن تصوير ذي الروح لما رُوي عن علي ( رض ) أنه قال : من صوّر تمثال ذي الروح كلف يوم القيامة أنْ ينفخ فيه الروح وليس بنافخ « 2 » . 7 - يكره ان يسدل ثوبه . وهو أنْ يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه ثم يرسل أطرافه من جوانبه . كره علي ( رض ) سدل الثوب في الصلاة « 3 » . باب صلاة الوتر الوتر واجب عند أبي حنيفة ( رح ) وهذا آخر أقواله وعن الإمام أبي حنيفة ( رح ) : الوتر سنّة وبه أخذ أبو يوسف ومحمد وعنه : فرض وبه أخذ زفر . الوتر : صلاة تؤدّى في الليل بعد صلاة العشاء . وعن علي ( رض ) قال : ان الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله أوترتم قال : يا أهل القرآن أوتروا فإنّ الله وتر يحب الوتر « 4 » . قال أبو حنيفة ( رح ) في الوتر ان نسيه رجل قضاه كما يقضى صلاة ينساها من الصلوات الخمس وإنْ مضى لذلك أيّام . أخبرنا قيس بن ربيع الأسدي قال أخبرنا نعيم بن حكيم عن أبي مريم قال : شهدتُ علي بن أبي طالب ( رض ) فأتاه رجل فسأله عن رجل نام عن الوتر أو نسي الوتر حتى طلعت الشمس قال : من نام أو نسي ولم

--> ( 1 ) بدائع الصنائع كتاب الصلاة 506 . ( 2 ) بدائع الصنائع كتاب الصلاة ص 78 . ( 3 ) موسوعة فقه علي 364 . ( 4 ) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج 1 ص 295 .